محمد بن منكلي ناصري

47

الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب

الباب الثاني « 1 » باب التراس « 2 » وليس يحسن العمل بالسيف فارسا وراجلا ولا يصلح ولا ينبغي أن يعمل به في حرب وغيره إلا بترس ، إلا [ عن ] « 3 » ضرورة . والتراس ضروب يصلح كل فن منها أن تلقى به فنا من السلاح ، منها : المسطح ، ومنها : المستطيل [ ومنها ] « 4 » : المستدير الأعلى المخصر الوسط ، ومنها : المقبّب المنحنى الأطراف إلى خارج ؛ فهذا الفن لا يلقى « 5 » به الرمح « 6 » ؛ فمتى « 7 » طعن ثبت الرمح في كعبته « 8 » وصرع صاحبه « 9 » ، ويصلح للنشاب والحجارة والسيف « 10 » . والمستطيل يلقى به الناشب ؛ لأن رأسه يستر رأس الفارس ، وتطويله يوقيه . وينظر بإحدى عينيه من التخصير ولا يكشف رأسه .

--> ( 1 ) ( الباب الثاني ) ساقطة في م ، ومثبتة في ت ، ع . ( 2 ) الترس : هو الآلة التي يتقى بها المحارب الضرب والرمي عن وجهه ، ويكون تارة من حديد وأخرى من خشب أو جلد . راجع - مثلا - نبيل عبد العزيز : خزانة السلاح ص 56 : 58 . ( 3 ) ما بين الحاصرتين إضافة يتطلبها السياق . وأنظر : آثار الأول ص 185 . ( 4 ) الإضافة يتطلبها السياق ، وأنظر أيضا : آثار الأول ص 185 . ( 5 ) ( ينال ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع . ( 6 ) ( الريح ) في ع - وهو خطأ - والصيغة المثبتة من ت ، م . ( 7 ) ( فمن ) في ت ، ع - وهو خطأ - والصيغة المثبتة من م . ( 8 ) ( كعبيه ) في م ، والصيغة المثبتة من ت ، ع . أما عبارة الحسن بن عبد الله « آثار الأول » فنصها : ( متى طعن ثبت الرمح فيه ) . ( 9 ) يحدث هذا إن نفذ الرمح . أما إن لم ينفذ منه ( طرحته عن فرسه ) نهاية السؤل ج 1 ق 352 . ( 10 ) في نهاية السؤل ( يصلح أن يلقى به الحجارة وما أشبه ذلك ) . أما بقية المصادر ، فأضافت إلى ما ذكر في « نهاية السؤل » : « السيف والنشاب » . فانظر : نبيل عبد العزيز : نهاية السؤل ج 1 ق 352 ح 8 .